amina المدير العام
المساهمات : 323 تاريخ التسجيل : 10/06/2009 العمر : 48 الموقع : eslameiat.ahlamontada.net
| موضوع: الطلاق الأحد يونيو 21, 2009 12:46 am | |
| الطـلاق
الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية بسبب منالأسباب، وقد أباحه الشرع عندما تصبح الحياة بين الزوجين مستحيلة، وعندمايشتد الشقاق والنزاع بينهما.الطلاق حل نهائى لما استعصى حله علىالزوجين وأهل الخير والحكمين بسبب اختلاف الأخلاق، وتنافر الطباع، وفشلاستمرار مسيرة الحياة بين الزوجين، مما قد يؤدى إلى ذهاب المحبة والمودةوتوليد الكراهية والبغضاء؛ فيكون الطلاق عندئذ طريقًا للخلاص من كل ذلك.ويكون الطلاق بيد الزوج، لأنه أكثر تحكمًا في الأمور من المرأة، فهى سريعةالانفعال والاندفاع، كما أن الرجل عادة أكثر تقديرًا لعواقب الأمور وأبعدعن الطيش في اتخاذ القرارات، وأشد تحكمًا في عاطفته من المرأة، ومع ذلكفمن حق المرأة أن تطالب بطلاقها في حالة سوء العشرة وغيرها من الحالات.أركان الطلاق:
للطلاق أركان هي: المطلق، والقصد في الطلاق، ومحل الطلاق.أولاً: المطلق
ثانيًا
القصد في الطلاق:
وهو أن يقصد المتكلم الطلاق إذا تلفظ به، فلا تقع طلاقالفقيه، إذا لم يقصده لأنه عادة ما يكرره، ولا طلاق من يحكي الطلاق عننفسه أو غيره، ولا طلاق أعجمي لقن لفظ الطلاق بلا فهم منه لمعناه، كما لايقع طلاق مَرَّ بلسان نائم، أو من زال عقله؛ لعدم توافر القصد في الطلاق.ثالثًا: محل الطلاق:
محل الطلاق هو المرأة، فهي التي يقع عليها الطلاق، وذلك إذا كانت في حال زواجصحيح قائم فعلاً، ولو قبل الدخول، أو في أثناء العدة من طلاق رجعي، لأنالطلاق الرجعي لا تزول به العلاقة الزوجية.ولا يقع الطلاق على المرأة إذا كانت في عدة الطلاق البائن بينونة كبرى، لأن العلاقة الزوجية انتهتبين الزوجين، وكذلك لا يقع في الطلاق البائن بينونة صغرى عند الجمهور، ولايقع عند الأحناف لبقاء بعض الأحكام الزوجية كوجوب النفقة أو السكنى في بيتالزوجية وعدم حل زواجها بآخر في العدة، كما لا يقع الطلاق على المرأة بعد انتهاء العدة .أنواع الطلاق وحكم كل نوع:
ينقسم الطلاق إلى عدة تقسيمات باعتبارات متنوعة كالتالي:(ا) من حيث الموافقة للسنة وعدمها ينقسم الطلاق إلى سني موافق للسُّنة، وبدعي (مخالف للسُّنة).(ب) من حيث الرجعة وعدمها ينقسم إلى رجعى وبائن.(جـ) من حيث الصيغة ينقسم إلى صريح وكناية.
أولاً: تقسيم الطلاق من حيث السنة والبدعة:
ينقسم الطلاق من حيث موافقته للسنة أو البدعة إلى سنى وبدعى.
الطلاق السني:
هو الطلاق الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع؛ وهو أن يطلقالزوج زوجته طلقة واحدة في طهرٍ (غير حائض)، لم يمسسها فيه (أي لم يجامعهافيه)، وهو الطلاق المشروع، ويكون بأن يطلق مرة يعقبها رجعة، ثم مرة ثانيةيعقبها رجعة، ثم يخير نفسه بعد ذلك إما أن يمسكها بمعروف أو يفارقهابإحسان، قال تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة:229]. فإن طلقها الثالثة فلا يحل له أن يراجعها إلا بعد أن تتزوج زوجًاغيره زواجًا صحيحًا.الطلاق البدعى:
هو الطلاق المخالف للشرع كأن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة، أو متفرقات بمجلس واحد، كأن يقول: أنت طالق،أنت طالق، أنت طالق، أو يطلقها اثنتين بكلمة واحدة، أو يطلقها في حيض أونفاس أو في طهر جامعها فيه، وقد أجمع العلماء على أن الطلاق البدعى حراموأن فاعله آثم، واختلفوا هل يقع أم لا، فقال بعضهم: يقع. وقال البعض الآخر: لا يقع. | |
|