اسلاميات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 معاملات اسلامية الزواج 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
amina
المدير العام
amina


المساهمات : 323
تاريخ التسجيل : 10/06/2009
العمر : 48
الموقع : eslameiat.ahlamontada.net

معاملات اسلامية الزواج 2 Empty
مُساهمةموضوع: معاملات اسلامية الزواج 2   معاملات اسلامية الزواج 2 Emptyالثلاثاء يونيو 16, 2009 1:00 pm

شروط الزواج: يشترط لصحة الزواج ما يلي:
1- إذن ولى
المرأة: وهو والدها أو أخوها أو قريبها من ناحية الأب في حالة عدم وجود أب
أو أخ ، أو من تختاره المرأة -في حالة عدم وجود هؤلاء- وترى أنه يحرص على
سعادتها ومصلحتها. ويرى جمهور الفقهاء أنه لا يجوز للمرأة أن تزوِّج نفسها
بدون إذن وليها، قال صلي الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولى) [أبو داود].
وقال صلي الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)
[أبو داود والترمذي وأحمد].
ويشترط في الولى أن يكون رجلا بالغًا عاقلا مسلمًا فلا يكون أنثى ولا صبيًا صغيرًا ولا مجنونًا ولا مشركًا.
2- أن يكون الزوج مسلمًا: وألا تكون الزوجة مُحَرَّمة على الرجل، كأن تكون إحدى المحارم، أو تكون غير مسلمة أو كتابية.
3- رضا الرجل والمرأة: فإن أكره أحدهما فلا يصح الزواج.
4-
الإشهاد على الزواج: ويكون برجلين مسلمين عاقلين بالغين حُرّين عَدْلَين
ممّن يعرفان بالأمانة والصدق لقول الرسول صلي الله عليه وسلم: (لانكاح إلا
بولى وشاهدى عدل) [ابن حبان والدارقطنى].
ويشترط سماع الشهود وكلام
العاقدين وفهم المراد منه وهو الزواج، ولذا لا ينعقد النكاح بشهادة نائمين
أو أصمين وكذلك لا تصح شهادة السكران.
5- أن يكون العقد مؤبدًا: فلا
يُحدد بفترة زمنية معينة ، كأن يتزوج الرجل المرأة لمدة عام مثلا، وهو ما
يعرف بزواج المتعة، وهو حرامٌ .
6- تعيين الزوجين بالاسم: فيقول الرجل لغيره زوجتك ابنتى فاطمة مثلا وهكذا.
7-
ألا يكون أحد الزوجين أو الولى مُحْرِمًا بالحج أو العمرة: قال صلي الله
عليه وسلم: ( لايُنكِح المُحرم ولا يُنكَح ولا يخطب) [رواه الخمسة].
8-
يتم الزواج بإيجاب وقبول: فيعبر الرجل عن رغبته في الزواج لولىِّ المرأة،
فيقبل الولى بعد رضاها كأن يقول: زوجنى ابنتك فلانة. ويذكر اسمها فيقول
الولى: زوجتك إياها. أو أن يكتب له أو يشير له بإشارة مفهومة إن كان لا
يستطيع الكلام فيوافق الولى، فالزواج يتم بعاقدين ، وأجاز بعض الفقهاء أن
ينعقد الزواج بعاقد واحد إذا كانت له ولاية على الطرفين، كأن يكون جد
الزوجين، أو وكيلًا لهما.
شروط الزوجة في وقت العقد:
ويجوز للمرأة
أن تشترط على زوجها شرطًا في عقد الزواج مادام الشرط لا يحلُّ حرامًا ولا
يحرِّم حلالا ، ولا يسقط حقَّا من حقوق الزوج ، كأن تشترط عليه ألا تسافر
معه إذا سافر، وعلى الرجل الوفاء به، قال صلي الله عليه وسلم: (أحق الشروط
أن تُوفُوا بها ما استحللتم به الفروج) [متفق عليه].
الإعلان: ويجب إعلان الزواج لقول النبي صلي الله عليه وسلم: (أعلنوا النكاح) [الترمذي وأحمد والحاكم].
الزفاف:
لا بأس بزفاف العروس إلى زوجها لإظهار السعادة والفرح، وتنشد الأناشيد
ويضرب بالدف مع الالتزام التام بآداب الإسلام في عدم الاختلاط بين الرجال
والنساء، يقول النبي صلي الله عليه وسلم: (فصل ما بين الحلال والحرام ضرب
الدفِّ والصوت في النكاح) [الترمذي والنسائي].
الدعوة والوليمة: ويحرص
الزوج على دعوة الأهل والأصدقاء لحضور العرس لدعم روح المحبة والتعاون،
كما يجب على المدعو أن يقبل دعوة العرس، قال صلي الله عليه وسلم: (أجيبوا
هذه الدعوة إذا دعيتم لها) [متفق عليه].
]ويستحب لصاحب العرس أن يُولم وليمة (يُعد طعامًا
للمدعوىن) قال صلي الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف -رضى الله عنه-
عندما علم بزواجه: ( أَوْلِمْ ولو بشاة) [مسلم]. وعلى المدعو لوليمة العرس
أن يقبل الدعوة لقوله صلي الله عليه وسلم: (إذا دُعى أحدكم إلى الوليمة
فليأتها) [متفق عليه].
وعلى صاحب العرس ألا ينسى الفقراء في الدعوة إلى
الوليمة لقوله صلي الله عليه وسلم: (شرُّ الطعام طعام الوليمة يُدعى لها
الأغنياء ويترك الفقراء) [متفق عليه].
الخُطبة : ويستحب للزوج أن يخطب خُطبة، ويقال كلام طيب قبل عقد الزواج عن التماس التزويج.
الدعاء
للزوجين: كما يستحب الدعاء للزوجين، فعن أبى هريرة أن النبي صلي الله عليه
وسلم كان إذا رفَّأ الإنسان (دعا للمتزوج) قال: (بارك الله لك، وبارك
عليك، وجمع بينكما في خير) [أبو داود والترمذي].
وإذا دخل الرجل بأهله
، فيستحب له أن يصلي ركعتين بأهله ثم يأخذ برأسها ، ويدعو بما ورد عن
النبي صلي الله عليه وسلم ، فعنه صلي الله عليه وسلم قال: (إذا تزوج أحدكم
امرأة، أو اشترى خادمًا ، فليقل:اللهم إني أسألك خيرها ، وخير ما جبلت
عليه ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه) [أبو داود]،
المهر: هو
المال الذي تستحقه الزوجة بالعقد عليها أو بالدخول بها حقيقة، من الرجل
وله أسماء كثيرة، منها: المهر والصداق والصدقة والنحلة والأجر والفريضة
وغيرها ، وهو واجب على الرجل دون المرأة لما دلت على ذلك أدلة الكتاب
والسنة وإجماع المسلمين.
والحكمة من وجوب المهر هو إظهار قيمة هذا
العقد ومكانته ، وإعزاز المرأة وإكرامها ، وتقديم الدليل على حسن النية في
معاشرتها بالمعروف ودوام الزواج ، وفيه أيضًا مساعدة للزوجة على أن تتهيأ
للزوج بما يلزمها من ثياب ونفقة.
وليس للمهر حد أدنى ولا حد أقصى،
فللرجل أن يدفع للمرأة مهرًا قدر استطاعته ولا يعنى ذلك المغالاة في
المهور، فقد دعا الإسلام إلى عدم المغالاة في المهور ، واعتبر أكثر النساء
بركة أقلهن مهرًا، وقد ورد أن النبي صلي الله عليه وسلم زوَّج رجلا ببعض
آيات يحفظها من القرآن، وعندما عرضت عليه امرأة نفسها، فلم يرغب في
زواجها، فقام رجل فقال: يارسول الله، أنكحنيها. فقال صلي الله عليه وسلم:
(هل عندك من شىء؟) قال: لا. قال: (اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد). فذهب،
ثم جاء فقال: ما وجدت شيئًا، ولا خاتمًا من حديد. فقال صلي الله عليه
وسلم: (هل معك من القرآن شىء؟). قال: معى سورة كذا وسورة كذا .فقال صلي
الله عليه وسلم: (اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن) [البخارى]. وهذا
حكم خاص بهذا الصحابي، لا يجوز لغيره.
كما روى أن عمر بن الخطاب -رضى
الله عنه- قال: لا تغالوا صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو
تقوى عند الله، كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلي الله عليه وسلم، ما أصدق
امرأة من نسائه، ولا أُصدِقت امرأة من بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقية )
[ابن ماجة]. (والأوقية: عشرون درهمًا).
ويدفع المهر للمرأة وقت العقد
أو فيما بعد ، أو يُعطى بعضه مقدمًا وبعضه مؤخرًا، فإن أخِّر المهر أو
أخِّر جزءًا منه فهو دَيْنٌ على الزوج يجب عليه أن يؤديه . فإن وهبته
المرأة له أو تبرَّعت به له أو تنازلت عنه فلا شىء عليه ، فإن لم تتبرَّع
به ولم تهبه له، فقد وجب على الزوج أداؤه.
الحقوق والواجبات الزوجية
وهى على أنواعٍ ثلاثة:
أ- حق الزوج على زوجته:
فهناك حقوق للزوج تؤديها الزوجة كواجبات عليها تجاه زوجها، ومنها:
(1)
الطاعة: فللزوج على زوجته أن تطيعه مادام لم يأمرها بمعصية، قال صلي الله
عليه وسلم: (أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة) [ابن ماجة].
(2)
التزين: فعلى المرأة أن تتزين لزوجها حتى تبدو حسنة المظهر مما يديم
العشرة ويزيد المودة بين الزوجين، وكي لا ينظر الزوج إلى امرأة غير الزوجة
، فعليها أن تكفيه.
(3) الاستئذان: فعلى الزوجة أن تستأذن زوجها في
معظم أمورها ، فلا تخرج إلا بإذنه ولا تسمح لأحدٍ بدخول بيته إلا بإذنه،
ولا تصوم تطوعًا إلا بإذنه، قال صلي الله عليه وسلم: (لايحل للمرأة أن
تصوم وزوجها شاهد (أي حاضر معها في البيت) إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته
إلا بإذنه) [متفق عليه].
(4) القيام بأعباء المنزل: من طهى الطعام
وتربية الأولاد وغسل الثياب إلى غير ذلك من الأعمال المنزلية،إذا كان قد
جرى العرف بقيام الزوجة بأعمال الزوجية، أما إذا كانت المرأة من وسط لا
تخدم فيه ، فعلى الزوج أن يستأجر لها خادمة لتقوم بخدمتها وليصح في هذا
الأمر العرف السائد ، وقد كانت فاطمة بنت النبي صلي الله عليه وسلم تعمل
لعليّ في بيته.
(5) المحافظة على عرضه وماله وبيته وولده عند غيبته: جاء في الحديث: (.. والمرأة راعية على بيت زوجها وولده...) [متفق عليه].
ب- حقوق الزوجة على زوجها:
للزوجة على زوجها حقوق مالية، وحقوق غير مالية:
أولاً: الحقوق المالية:
(1)
المهر: أعطى الإسلام للمرأة حقها في التملك، ومن وسائل هذا التملك المهر،
وهو فرض لها على الرجل ، وليس لأبيها ولا لغيره الحق فيه أو أخذ شىء منه
إلا بإذنها ورضاها.
(2) النفقة: والمقصود بها توفير ما تحتاج إليه
الزوجة من طعام وسكن وخدمة ودواء وغيره لقول الله تعالى: {أسكنوهن من حيث
سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن
حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6]. وقوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر
عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها}
[الطلاق: 7].
ثانيًا: الحقوق غير المالية: منها:
(1) حسن المعاشرة:
فيجب على الزوج أن يحسن معاملة زوجته وأن يعاشرها بالمعروف، ويقدم ما يمكن
تقديمه إليها مما يؤلف قلبها ، ويخلق جوَّا من الحب والسعادة بينهما، قال
تعالى: {وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله
فيه خيرًا كثيرًا} [النساء: 19].
(2) أن يعلمها أحكام دينها: ويراقبها
في تصرفاتها، فاهتمام الزوج بزوجته لا يقف عند الجانب المادى فقط بل يتعدى
ذلك إلى الجانب المعنوى ، وذلك بتعليمها أحكام دينها والاهتمام بتهذيب
خلقها، وذلك عن طريق النصح الواعى البعيد عن التوبيخ أو التجريح، قال
تعالى: {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس
والحجارة} [التحريم: 6]. وقال تعالى: {وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها}
[طه: 132].
(4) ألا يفشى سرها: وذلك لقول النبي صلي الله عليه وسلم:
(إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته وتفضى
إليه ، ثم ينشر سرها) [مسلم
(5
العدل بين الزوجات: إذا كان الزوج متزوجًا بأكثر
من زوجة كان عليه العدل بينهن في المبيت والنفقة، وكان رسول الله صلي الله
عليه وسلم يعدل بين نسائه، فقد قالت السيدة عائشة -رضى الله عنها- كان
رسول الله صلي الله عليه وسلم يعدل بين نسائه ويقول: (اللهم هذا قسمى فيما
أملك ، فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك) [أبو داود.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eslameiat.ahlamontada.net
 
معاملات اسلامية الزواج 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلاميات :: المنتدى الاسلامى :: اسلاميات-
انتقل الى: